الموظف الدولي والمنظمات

(النظام القانوني للموظف الدولي)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقتضي دراسة النظام القانوني للموظف الدولي معالجة المسائل الأتية :-

أولا- تعيين الموظف الدولي :

يمكن أن يشتمل الميثاق المنشئ للمنظمة الحكومية الدولية على الطريقة التي يعين بها الموظفين الدوليين ومتطلبات هذا التعيين .

ولكن الغالب أن يكتفي بالنص على القواعد العامة لهذا الشأن .

والقاعدة العامة في تعيين الموظفين الدوليين تتمثل في اشتراط مستوى عال من الكفاءة والقدرة، والدرجة العلمية دكتوراه أو ماجستير أكاديمي علي الأقل ويكون معتمدرسميا، والخبرة المناسبه، واللغه وأن يجتاز كافة الاختبارات ،وتتوافر

لديه كافة الشروط الدوليه اللازمه لشغل المنصب ،

ويراعى في تعيينهم مبدأ التوزيع الجغرافي العادل .

وشرط الكفاءة ليس بغريب وانما متعارف عليه حتى بالنسبة لمن يتقدمون لشغل الوظائف الادارية في الدولة .

وأما عن شرط مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل فتطلبه غالبية مواثيق المنظمات الحكومية الدولية .

ومضمون هذا المبدأ هو أن توزع الوظائف الادارية في المنظمة على كل الدول الأعضاء فيها حتى لا تستأثر دولة أو أكثر بمعظم هذه الوظائف تجنباً لأي تأثير على أداء المنظمة .

وللمنظمه الحق والحريّة التامه في اختيار موظفيها ،

دون تدخل من الدولة .

ثانيا- واجبات الموظف الدولي :

أهم واجبات الموظف الدولي والتي ينص عليها عادة الميثاق المنشئ للمنظمة واللوائح والقرارات التي تتبناها أجهزتها المختلفة :

1- أن يتحلى بالنزاهة والحيدة والاستقلال في أداء وظيفته ولا ينفذ الا التعليمات الصادرة من المنظمة دون التأثير بأي توجهات من أي جهة أخرى .

2- ويجب عليه أن يكرس كل جهده لأعمال وظيفته .

3- كما يجب عليه الامتناع عن أي تصرف من شأنه المساس بكرامة الوظيفة الدولية .

4-التفرغ التام لأداءمهام وظيفتة ، ولايجوز الجمع بينها وبين وظائف أو مهام أخري ،

ويحظر علي الدبلوماسيين الانخراط في العمل التجاري

5-أن يكون ولاؤه في كل أعماله للمنظمه التي يعمل بها تحت إشراف اجهزتها المختصة وطبقا لتحقيق أهدافها ومهام وظيفته

وهذه أمثلة لما يجب على الموظف الدولي .

ففي كلمة واحدة يجب على كل موظف دولي أن يلتزم بكل ما هو منصوص عليه في النظام القانوني الخاص الذي تتبناه المنظمة بشأن موظفيها وبكل ما هو متعارف عليه من مبادئ عامة تحكم الوظيفة الدولية طبقا لنظامها الأساسي ومبادئ القانون الدولي .

ثالثا- حقوق الموظف الدولي :

كقاعدة عامة يتضمن النظام القانوني الخاص بالموظفين في المنظمة بياناً لهذه الحقوق وهي لا تختلف كثيراً عما هو متعارف عليه في الأنظمة الوطنية .

فالموظف الدولي يحصل على أجر مقابل عمله في المنظمة بالاضافة لما يتقاضاه من بدلات ومكافآت مقابل التنقل والبعد عن الوطن .

وله الحق كذلك في الحصول على معاش وغيرها من الحقوق المقررة في هذا الشأن .سواء ءكان موظف دولي مقيم في بلد محدد أو متنقل في مجموعة دول أومكلف بتقديم المشوره والمتابعة والتقاريرمن بعض الدول التي يعمل فيها لصالح المنظمه الحكومية الدولية كالسفير غير المقيم والمطلق الصلاحيات .

رابعا- النظام الحمائي للموظفين الدوليين :

يقصد بهذا النظام ما يتضمنه الميثاق المنشئ للمنظمة من حصانات وامتيازات للموظفين الدوليين تأميناً للوظيفة الدولية .

وهي ليست حق لصالح الموظف الدولي وانما نظام قانوني يستفيد منه الموظف الدولي بهدف حماية الوظيفة الدولية .

حيث أنه ليس له الحق في التنازل عن نظام الحصانات والامتيازات .

وتتمثل هذه الأخيرة في حصانة قضائية:-

*لايجوز اتخاذ اية اجراءات تنفيذية قبل الموظف الدولي طبقا للمادة 39/1من القانون الدولي وطبقا ايضا لنص المادة 2/105من ميثاق الأمم المتحدة

*منح الحصانه الجنائية المطلقة للموظف الدولي والدبلوماسي طبقا لما نصت عليه اتفاقية الامم المتحدة عام 1945

*طبقا لاتفاقية فيينا لعام 1961 المادة 1/31 لايجوز القبض علي الموظف الدولي او اتخاذ اي اجراء جنائي ضده، او رفع الدعوى الجنائية ضده ولا محاكمته.

وحصانة مالية ومنح الموظف حرية الانتقال والاتصال وكفالة سرية مكاتباته

وتتفاوت هذه الحصانات والامتيازات تبعاً للدرجة التي يشغلها الموظف الدولي .

ويدخل في النظام الحمائي للموظفين الدوليين الحماية القضائية وضماناته تجاه الدول ،

فأما عن الحماية القضائية فيقصد بها ما توفره المنظمة الدولية من نظام قضائي اداري لموظفيها يلجأون اليه عند حدوث أي خلاف بينهم وبين هذه المنظمة .

وأنشأت الأمم المتحدة محكمة ادارية للفصل في منازعات الموظفين الدوليين .

و أما عن ضمانات الموظف الدولي تجاه الدول فتتمثل في تدخل المنظمة الدولية لحمايته والدفاع عنه والمطالبة بحقوقه عندما يتعرض لأي اعتداء عليه أثناء تأدية وظيفته ،

وقد تأكد ذلك بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن تعويض موظفي الأمم المتحدة عن الأضرار التي لحقت بهم أثناء تأدية وظيفتهم في فلسطين عام 1948 .

وقد سبق وتحدثنا في رسالتنا عن الموظف الدولي ومنها مايلي لمزيد من التوضيح :-

من هو الموظف الدولي في القانون ؟

يعرف الموظف الدولي تحديدا بأنه :-

هو كل شخص يعمل في خدمة منظمه حكوميهً دوليه(IGO) علي وجه التفرغ بهدف إنجاز وتحقيق أهدافهاومصالحها وفقا لنظامها الأساسي ودستورها وتحت إشراف اجهزتها”

وتكون هذه الوظيفه هي وظيفته الرئيسيه ومتفرغ لها

والموظف الدولي : هو من يشغل وظيفه في منظمه حكومية دوليه وليست اقليميه لان المنظمه الاقليميه تكون في مجموعة دول محدده أما المنظمه الدوليه فهي تكون علي نطاق جميع الدول بمعني ان الموظف في المنظمه الاقليميه تكون صلاحياته علي مستوي النطاق الإقليمي فقط . وبالتالي فهو ليس موظف دولي.

( والمنظمات قد تكون عالميه او دوليه مثل منظمة الامم المتحده,,. وقد تكون اقليميه مثل منظمة جامعة الدول العربيه، )

س : عرف الموظف الدولي, وما الفرق بينه وبيم مندوب الدولة في المنظمة الدولية, واذكر المزايا والحصانات التي يتمتع بها الموظف الدولي ؟

تعريف الموظف الدولي: هو كل شخص يعمل في خدمة منظمة دولية تحت اشراف احد اجهزتها وطبقا لقواعد ميثاقها, من اجل القيام بوظائف لصالحها بصفة مستمرة وعن طريق التفرغ التام لمهام وظيفته فتكون هي وظيفته الأساسيه فقط .

• شروط في الموظف الدولي:

(الموظف الدولي يتم اختياره وفقا لشروط دقيقه جدامنها : الخبره الكافيه” والمؤهل الذي لا يقل عن ماجستير أكاديمي” او ما يعادله” واللغه”)

واختياره يكون من قبل المنظمه

1- ان يؤدي عمله لمنظمة دولية أو افرع من فروعها .

2- ان يستهدف نشاط الموظف مصالح المنظمة .

3- ان يخضع الموظف تحت اشراف احد اجهزة المنظمة ويخضع لأحكامها ولوائحها .

4- ان يتفرغ الموظف تفرغا تام في اداء عمله في المنظمة على سبيل الاستمرار فتكون هي مهنته الوحيده المستمرهً .

• الفرق بين الموظف الدولي وممثلين الدول الاعضاء في المنظمة الدولية .

1- من حيث التبعية :

– الموظف الدولي : يتبع المنظمة التي يعمل بها, والمنظمة تتولى تعيين موظفيها .

– الممثل الدولي : يتبع دولته, الدولة هي التي تعيين ممثليها .

2- من حيث المسؤولية :

– الموظف الدولي : يسأل من قبل المنظمة التي يعمل بها, وبالتحديد امام الرئيس الاداري .

– الممثل الدولي : يسأل من قبل حكومة دولته.

وهناك أيضا في القانون الدولي شخص يسمي “المستخدم الدولي “وهو من تكلفه الدوله بمهمه محدده موقوته بوقت محدد .

3- من حيث التصرفات :

– الموظف الدولي : تنعكس آثار تصرفاته على المنظمة التي يعمل بها .

– الممثل الدولي : تنعكس آثار تصرفاته في المنظمة الى دولته , ولكن آثار تصرفاته قد تنعكس على المنظمة في حالة اشتراكه في التصويت على قرار تصدره المنظمة .

4- من حيث الحصانات والامتيازات :

– الموظف الدولي : يتمتع الموظف الدولي بحصانات وامتيازات مطلقة في مواجهة جميع الدول بما في ذلك دولته .

– الممثل الدولي : لا يتمتعون بحصانات وامتيازات في مواجهة دولهم, وإنما يتمتعون بها في مواجهة غيرها من الدول .

• المزايا والحصانات التي يتمتع بها موظفي المنظمة الدولية ؟

– الهدف من هذه المزايا انها تكون لمصلحة المنظمة الدولية, وليس لمصلحته الشخصية .

– تنقسم هذه المزايا الى ثلاثة انواع حسب طبيعة كل موظف والمهام التي يقوم بها :

1- كبار الموظفين الدوليين :

– وتضم الامين العام للمنظمة الدولية والأمناء المساعدين وممثلو المنظمه وسفيرهاوالمفوض السامي وزوجاتهم وأولادهم القصر .

٢-يتمتعون بالحصانة القضائية الكاملة بالنسبة للقضاء الجنائي والمدني والإداري سواء صدر عنهم بصفتهم الشخصية أو كان العمل يدخل في نطاق وظائفهم .

٣-يتمتعون بكافة الحصانات والامتيازات والإعفاءات التي يتمتع بها المبعوثين الدبلوماسيون مثل حرية الاقامة والإعفاء من الضريبة الجمركية وحرية الانتقال وحرمة اوراقهم ومراسلاتهم واتصالاتهم, ولا ترفع عنهم الحصانة إلا عن طريق الجهاز الاعلى للمنظمة .

2-الموظفون الدوليون التابعون :

– وهم الذين يعملون تحت اشراف كبار الموظفون مثل: المحامون وشؤون العاملين, وهم يتمتعون بالحصانة النسبية لوظائفهم .

1- الحصانة القضائية فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية بالنسبة لأعمالهم الرسمية فقط .

2- الاعفاء من الضريبة على مرتبهم ومكافئتهم التي يحصلون عليها من المنظمة .

3- الاعفاء من التزامات الخدمة الوطنية .اعفائهم وزوجاتهم ومن يعولون من قيود الهجرة وإجراءات قيد الاجانب واخذ البصمة .

4- تمتد الحصانه الي زوجاتهم وابنائهم القصر

5-الموظف الدولي في المنظمات الحكوميه الدوليه ( كبار المسئولين) الذي يحمل الجواز الدبلوماسي معافي من اعتماد وتإشيرات السفارات عند السفر الي اي دوله

( لمزيد من الشرح انظر كتاب “المنظمات الدوليه” والقانون الدولي ورسالتنا عن المنظمات الدوليه في القانون الدولي )

ويقتضي ذلك أن نعرف:

” المنظمات الدوليه “

ما هي المنظمات الدولية ؟ :-

هي الهيئات والمؤسسات التي يتكون منها المجتمع الدولي وتشارك في تفعيل ارادة الجماعة الدولية”

وهي منظمات لأنها تقوم على هيكل إداري وتنفيذي وتقوم على ارادة مجموعة من الأشخاص الاعتبارية (مثل المنظمات الدولية الحكومية) التي تتكون من الدول “

كمنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات التي تتكون من انضمام مجموعة من الدول

وتعرف المنظمات الدوليه في فقه القانون الدولي :-

بأنها كيان يقوم بانشاؤه مجموعه من الدول بمقتضي معاهده دوليه” كالمنظمات العالميه مثل منظمة الأمم المتحده” ومنظمة IVU-IGO الحكوميه الدوليه .

وكالمنظمات الاقليميه مثل منظمة جامعة الدول العربيه” ومنظمة الاتحاد الافريقي “وهذه المنظمات سالفة الذكر تعتبر شخص من أشخاص القانون الدولي*((تعتبر شخص من أشخاص القانون الدولي))لانها تنشأ عن طريق مجموعة دول بموجب اتفاقية دوليه

والعضويه في هذه المنظمات مقصوره علي الدول ذات السياده

وهذا ما يميز المنظمات الدوليه الحكوميه عن المنظمات الدوليه غير الحكوميه فالأخيرة لا تعد شخص من أشخاص القانون الدولي رغم انها دوليه ولذلك فاطلاق الدوليه علي مثل هذه المنظمات يعتبر من قبيل التجاوز!!!!! في القانون الدولي ( انظر بحثنا ورسالتنا ص٢٠كتاب المنظمات الدوليه في القانون الدولي ) …

ولقد عرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحده :-

المنظمات غير الحكومية NGO بأنها كل منظمه دوليه لا تنشأ عن طريق الاتفاق بين الحكومات فهي تم إنشاؤها دوليا ولكن بدون معاهده دوليه بين حكومات الدول ( راجع قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم ٢٨٨الصادر في ٧ فبراير١٩٥٠م) ومن أمثلة هذه المنظمات الغير حكوميهً : الصليب الأحمر الدولي ، والاتحاد الدولي للنقابات ، و الاتحاد النسائي العالمي ، واتحاد المحامين العرب ( راجع استاذنا الدكتور عبدالغني محمود مرجع ٢٠١٥ ص٥،٦)وكتاب مادة المنظمات الدوليه المقرره علي طلبة كليات الحقوق والشريعه والقانون والاقتصاد والعلوم السياسيه

{ولذلك}

فان المنظمات الحقيقيه التي توجد علي مستوي الدول العربيه والاتحاد الافريقي هي منظمة جامعة الدول العربيه ومنظمة الاتحاد الافريقي وكلاهما منظمات اقليميه

وتوجد ايضا فروع ومكاتب تابعة لمنظمات عالميه اخري؛ كفرع مكتب الامم المتحده بنيروبي بكينيا

ولذلك فحفاظا علي مبادئ ونصوص القانون الدولي والمحلي فان ما تجدونه من مسميات في داخل بعض الدول ومن أمثلتها مصر من جمعيات ومؤسسات وخلافه من مسميات عديده !!!يطلق عليها كلمة منظمة دوليه او اي مسمي دولي فلا صحة لهذه المسميات علي الإطلاق!

(وحفظ الله مصرنا الحبيبه وقاداتها وشعبها)

*وقد أصدرنا”بيان دولي هام”

تم الإعلان عنه ، لجميع الدول والجهات المختصه ، للعلم والإحاطة وعمل اللازم قانونا :-

طبقا لنصوص القانون الدولي، والقوانين المحليه ،ودستور الأمم المتحده، وقانون واتفاقيات تنظيم العمل الدبلوماسي :

بأن ” كلمة سفير لا تطلق إلا علي الموظف الدبلوماسي فقط”.

وبشرط أن تكون هي مهنته ووظيفته الوحيده.

فلا وجود لألقاب سفيرنوايا حسنه ولا سفير حقوق انسان ولا سفير سلام ولا اي من هذه الألقاب التي لا تثمن ولا تغني من جوع ” !!!

فمن هو السفير فقها وقانونا ؟

السفير هو الموظف الدبلوماسي الأعلى الذي يترأس سفارة لتمثيل بلاده في الخارج. وبعض موظفي وزارات الخارجيه والموظفون الدوليون الدبلوماسيون في المنظمات الحكوميه الدوليه.

عادةً يُوفد السفير للحكومات أو الأقاليم المستقلة الأجنبية أو المنظمات الدولية ليمثل حكومة بلاده (أو بلادها، إن كانت سفيرة).

ولمرتبة السفير عدة أنواع، أكثرها شيوعاً وأعلاها مرتبةً هي “سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية”.

بعض البلاد تعيّن بعض الموظفين الدبلوماسيين بمرتبة “سفير مفوض” ويكلّفون بمهام خارجية محددة دون إقامة طويلة في الخارج ويعملون كمستشارين لحكوماتهم.

وكانت بعض الحكومات تعين موظفين دبلوماسيين بمرتبة “وزير مفوض” (وهي احدى المراتب الدبلوماسية المنصوص عليها وفق اتفاقية ڤيينا المنظمة للعلاقات الدبلوماسية والموقعة في 1961م وهذه المرتبة هي المرتبة الأقل مباشرة من مرتبة السفير) وتعطيه صلاحيات السفير فوق العادة لتمثيل بلاده لدى حكومة الدولة المضيفة . وترسل دولة الفاتيكان موظفاً يدعى “المبعوث الرسولي” بمرتبة سفير فوق العادة مطلق الصلاحية للخارج لتمثيل البابا. بينما دول الكومنولث تتبادل فيما بينها “مندوب سامي” بمرتبة توازي مرتبة السفير.

يقيم السفير في عاصمة الدولة الأجنبية التي يوفد إليها وتسمح له هذه الحكومة بالسيادة على قطعة أرض محددة عليها بناء السفارة. يتمتع السفير وجميع الموظفين الذين تحت سلطته في سفارته والمركبات والبريد ومبنى السفارة بحد ذاته بحصانة دبلوماسية يمنحها لهم البلد المضيف طبقا للاتفاقات الدوليه والقانون الدولي ، واتفاقات فيينا.

من المتعارف عليه أن يكون السفراء على درجه عالية من الثقافة والكياسة والسياسة وإتقان التكلم بلغات أجنبية ومؤهلين للعمل كسفراء تأهيل كامل وذوي خبره كافيه.

.

-السفير غير المقيم :-

السفير غير المقيم هو سفير من أعلى رتبة يتم اختياره لتمثيل بلاده، أو لتمثيل منظمه دوليه حكوميهً ،

وعلى عكس السفير المقيم (الذي عادة ما تقتصر مهمته على بلد واحد أو سفارة) فإن السفير غير المقيم يعمل عادةً في البلدان المجاورة، والمناطق المحددة له فأحياناً المنظمات الحكوميه الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة ،ومنظمة IVU ،ومنظمة الإتحاد الأوروبي، تعين سفراء لهم في بعض الدول.

وقد يقتصر دور السفير الغير المقيم على تقديم المعلومات والمشورة في قضايا معينة. تاريخياً، والمتابعه بالتقارير وتقديم المشوره،

ويكون تابعا في كل تصرفاته للمنظمه التي يعمل بها ومن أجلها تحت إشراف أجهزتها المختصه ومتفرغ لهذا العمل.

-وأيضاعين رؤساء ورؤساء وزراء مبعوثين دبلوماسين خاصين لمهام محددة، في المقام الأول خارج الدولة ولكن في بعض الأحيان يكونون داخل البلد

. -السفير فوق العادة :-

اعتبر السفير فوق العادة والمفوض بين القوى الأوروبية الممثل الشخصي للسلطان، واستمر إرسال السفراء إلى رئيس الدولة بدلاً من رئيس الحكومة. دول الكومنولث كان لها رئيس واحد لذلك لم يكن بينها سفراء ولكن بدلاً من ذلك كان هناك المفوض سامي، والذي يمثل الحكومة بدلاً من رئيس الدولة. في الدبلوماسية رتبة المفوض السامي تعادل رتبة السفير

المراجع عدل

^ Leopold Grahame (August 6, 1913). “Embassy Councilor; Suggestion to State Department in Regard to Ex-Gov. Lind”. Query.nytimes.com.

مشاريع شقيقة في كومنز صور وملفات عن: سفير

.”معلومات هامه “

لا يوجد في القانون الدولي أو المحلي ما يسمي بكلمة

” سفير نوايا حسنه “!!!

وان هذا المصطلح مبتدع ، ولا يوجد له سند من الواقع أو القانون.

فكلمة سفير نوايا حسنه او سفيرسلام أو سفيرحقوق انسان أو ما يعادلها من مسميات منتشره هذه الأيام لا أصل ولا وجود لها دبلوماسيا. ولا في الفقه، ولا في القانون،سواء علي الصعيد المحلي أوالدولي.

فيجب أن تجرم لأنها مقصود بها النصب ،والاستهواء، والتحايل . والاستيلاء علي أموال الناس بدون سند من القانون.

ومجرمه محليا طبقا لنصوص القانون الجزائي وقانون العقوبات.

وهي تتمثل في اتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحه

وتندرج تحت قضايا النصب!

وكذلك دوليا فهي تخالف النظام العام والعرف الدولي وقانون الامم المتحده واتفاقيات فيينا(اتفاقية فيينا المنظمه للعلاقات الدبلوماسيهً والموقعة في ١٩٦١م) و( مؤتمر فيينا ١٨١٥م اضفاء الطابع الرسمي لنظام رتبة الدبلوماسيهً ومقتضيات القانون الدولي ) والاتفاقيات الدوليه. والقانون الدولي

وكذلك القانون الدولي الدبلوماسي .

وأن كلمة سفير يجب ألا تطلق الا علي الفئات الآتيه :-

– رؤساء البعثات الدبلوماسيهً وسفراء الدول وأعضاء البعثة الدبلوماسيهً

-الموظفون الدوليون والدبلوماسيون في المنظمات الحكوميه الدوليه وسفرائها الغير مقيمين أيضا أينما كانوا والمختصين بالإدلاء بالمعلومات والمتابعه والتوصيات والتقارير، سواء أكانت منظمه دوليه مثل منظمة الأمم المتحده والمنظمات المقابله لها. أو اقليميه مثل منظمة جامعة الدول العربيه او منظمة الاتحاد الافريقي او منظمة الاتحاد الأوربي.

-الموظفون الدبلوماسيون في وزارات الخارجيه في كل الدول ..

وفيما عدا الدبلوماسيين السابقين. لا يجب أن تطلق كلمة دبلوماسيين أو سفراء علي كل من يدعي ثمة مسميات بعيده عن ذلك.

وجدير بالذكر : بأن كلمة منظمه دوليه. لا تطلق الا علي المنظمات الدوليه الحكوميه والمدرجة في قاعدة بيانات الامم المتحده أنها منظمات حكوميهً والتي تمثل شخص من أشخاص القانون الدولي .

وانه علي نطاق الدول العربيه. توجد منظمه جامعة الدول العربيه. وهي منظمة حكوميهً اقليميه

فالمنظمة تنشأ بموجب ميثاق او معاهده دوليه بين مجموعه من الدول ذات السياده وبصفة الدوام والاستمرار

وتصبح شخص من أشخاص القانون الدولي

والعضويه فيها تكون مقصوره علي الدول ذات السياده فقط ،

ولكن ما تسمعون عنه خلاف ذلك فلا صحة له ولا وجود له علي الإطلاق.

ومن ثم يجب علي الجهات المختصه العلم والإحاطة وعمل اللازم قانونا”

( مع تحيات الدكتور السفير/ محمودهريدي” موظف حكومي دولي” ودكتوراه في القانون الجنائي الدولي )

من هو الموظف الدولي في القانون ؟

يعرف الموظف الدولي تحديدا بأنه :-

هو كل شخص يعمل في خدمة منظمه حكوميهً دوليه(IGO) علي وجه التفرغ بهدف إنجاز وتحقيق أهدافهاومصالحها وفقا لنظامها الأساسي ودستورها وتحت إشراف اجهزتها”

وتكون هذه الوظيفه هي وظيفته الرئيسيه ومتفرغ لها

والموظف الدولي : هو من يشغل وظيفه في منظمه حكومية دوليه وليست اقليميه لان المنظمه الاقليميه تكون في مجموعة دول محدده أما المنظمه الدوليه فهي تكون علي نطاق جميع الدول بمعني ان الموظف في المنظمه الاقليميه تكون صلاحياته علي مستوي النطاق الإقليمي فقط . وبالتالي فهو ليس موظف دولي.

( والمنظمات قد تكون عالميه او دوليه مثل منظمة الامم المتحده,,. وقد تكون اقليميه مثل منظمة جامعة الدول العربيه، )

س : عرف الموظف الدولي, وما الفرق بينه وبيم مندوب الدولة في المنظمة الدولية, واذكر المزايا والحصانات التي يتمتع بها الموظف الدولي ؟

تعريف الموظف الدولي: هو كل شخص يعمل في خدمة منظمة دولية تحت اشراف احد اجهزتها وطبقا لقواعد ميثاقها, من اجل القيام بوظائف لصالحها بصفة مستمرة وعن طريق التفرغ التام لمهام وظيفته فتكون هي وظيفته الأساسيه فقط .

• شروط في الموظف الدولي:

(الموظف الدولي يتم اختياره وفقا لشروط دقيقه جدامنها : الخبره الكافيه” والمؤهل الذي لا يقل عن ماجستير أكاديمي” او ما يعادله” واللغه”)

واختياره يكون من قبل المنظمه

1- ان يؤدي عمله لمنظمة دولية أو افرع من فروعها .

2- ان يستهدف نشاط الموظف مصالح المنظمة .

3- ان يخضع الموظف تحت اشراف احد اجهزة المنظمة ويخضع لأحكامها ولوائحها .

4- ان يتفرغ الموظف تفرغا تام في اداء عمله في المنظمة على سبيل الاستمرار فتكون هي مهنته الوحيده المستمرهً .

• الفرق بين الموظف الدولي وممثلين الدول الاعضاء في المنظمة الدولية .
1- من حيث التبعية :
– الموظف الدولي : يتبع المنظمة التي يعمل بها, والمنظمة تتولى تعيين موظفيها .
– الممثل الدولي : يتبع دولته, الدولة هي التي تعيين ممثليها .
2- من حيث المسؤولية :
– الموظف الدولي : يسأل من قبل المنظمة التي يعمل بها, وبالتحديد امام الرئيس الاداري .
– الممثل الدولي : يسأل من قبل حكومة دولته.
وهناك أيضا في القانون الدولي شخص يسمي “المستخدم الدولي “وهو من تكلفه الدوله بمهمه محدده موقوته بوقت محدد .
3- من حيث التصرفات :
– الموظف الدولي : تنعكس آثار تصرفاته على المنظمة التي يعمل بها .
– الممثل الدولي : تنعكس آثار تصرفاته في المنظمة الى دولته , ولكن آثار تصرفاته قد تنعكس على المنظمة في حالة اشتراكه في التصويت على قرار تصدره المنظمة .
4- من حيث الحصانات والامتيازات :
– الموظف الدولي : يتمتع الموظف الدولي بحصانات وامتيازات مطلقة في مواجهة جميع الدول بما في ذلك دولته .
– الممثل الدولي : لا يتمتعون بحصانات وامتيازات في مواجهة دولهم, وإنما يتمتعون بها في مواجهة غيرها من الدول .

• المزايا والحصانات التي يتمتع بها موظفي المنظمة الدولية ؟

– الهدف من هذه المزايا انها تكون لمصلحة المنظمة الدولية, وليس لمصلحته الشخصية .

– تنقسم هذه المزايا الى ثلاثة انواع حسب طبيعة كل موظف والمهام التي يقوم بها :

1- كبار الموظفين الدوليين :

– وتضم الامين العام للمنظمة الدولية والأمناء المساعدين وممثلو المنظمه وسفيرهاوالمفوض السامي وزوجاتهم وأولادهم القصر .

٢-يتمتعون بالحصانة القضائية الكاملة بالنسبة للقضاء الجنائي والمدني والإداري سواء صدر عنهم بصفتهم الشخصية أو كان العمل يدخل في نطاق وظائفهم .

٣-يتمتعون بكافة الحصانات والامتيازات والإعفاءات التي يتمتع بها المبعوثين الدبلوماسيون مثل حرية الاقامة والإعفاء من الضريبة الجمركية وحرية الانتقال وحرمة اوراقهم ومراسلاتهم واتصالاتهم, ولا ترفع عنهم الحصانة إلا عن طريق الجهاز الاعلى للمنظمة .

2-الموظفون الدوليون التابعون :

– وهم الذين يعملون تحت اشراف كبار الموظفون مثل: المحامون وشؤون العاملين, وهم يتمتعون بالحصانة النسبية لوظائفهم .

1- الحصانة القضائية فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية بالنسبة لأعمالهم الرسمية فقط .

2- الاعفاء من الضريبة على مرتبهم ومكافئتهم التي يحصلون عليها من المنظمة .

3- الاعفاء من التزامات الخدمة الوطنية .اعفائهم وزوجاتهم ومن يعولون من قيود الهجرة وإجراءات قيد الاجانب واخذ البصمة .

4- تمتد الحصانه الي زوجاتهم وابنائهم القصر

5-الموظف الدولي في المنظمات الحكوميه الدوليه ( كبار المسئولين) الذي يحمل الجواز الدبلوماسي معافي من اعتماد وتإشيرات السفارات عند السفر الي اي دوله

( لمزيد من الشرح انظر كتاب “المنظمات الدوليه” والقانون الدولي ورسالتنا عن المنظمات الدوليه في القانون الدولي )