“حصانــات وامتيــازات المنظمــات الدوليــة الحكومية”
تتمتع المنظمات الدولية بمجموعة من الحصانات والامتيازات اللازمة لمباشرة وظائفها وحسن أداء عملها . وتتمثل تلك الحصانات والامتيازات بصفه أساسية في عدم خضوع المنظمة للتشريعات الوطنية للدول وخاصة تشريعات دولة المقر ذلك أن التزامها بهذه التشريعات يؤدي إلى المساس بسلامة مباشرتها لوظائفها والإخلال بقاعدة المساواة التى يجب أن تسود العلاقات بين الدول الأعضاء
الأساس الاتفاقي لحصانات وامتيازات المنظمات الدولية :-
تنشأ حصانات وامتيازات المنظمات الدولية عن اتفاق دولي على عكس حصانات وامتيازات المبعوثين الدبلوماسيين التى قررها العرف الدولي منذ زمن طويل . وقد يتمثل هذا الاتفاق في صورة نصوص خاصة يتضمنها الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية مثال ذلك المادة 105/1 من ميثاق الأمم المتحدة التى تقرر ( تتمتع الهيئة في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التى يتطلبها تحقيق مقاصدها ) وقد يكون في صورة اتفاقية توقعها كل الدول الأعضاء في المنظمة .
وتشتمل الحصانات والامتيازات الخاصة بالمنظمات الدولية على ثلاثة أنواع :
1- حصانات ومزايا مقررة لصالح المنظمة .
2- حصانات ومزايا مقررة لممثلي الدول الأعضاء في المنظمة .
3- حصانات ومزايا مقررة لموظفي المنظمة .
أولا ـــ الحصانات والامتيازات المقررة لصالح المنظمة :-
( الحصانة القضائية ــ حرمة المباني والأماكن ــ حرمة المراسلات ــ الحصانات والامتيازات المالية والضريبية ) .
( 1 ) الحصانة القضائية :-
تتمتع الأموال ( عقارية أو منقولة ) والأموال الخاصة بالمنظمات الدولية بالإعفاء القضائي أي بعدم الخضوع لمحاكم دولة المقر . وقد نصت المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية على مثل هذه الحصانة :
يقر الاتفاق العام لحصانات الأمم المتحدة وامتيازاتها تمتع الأمم المتحدة وأموالها وموجوداتها أينما وجدت وتحت أي يد كانت بالإعفاء القضائي بصفة مطلقة .
وتنص المادة الثانية من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على أن ” تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أو منقولة وموجوداتها أينما تكون وأياً كان حائزها بالحصانة القضائية ما لم يقرر الأمين العام التنازل عنها صراحةً على ألا يتناول هذا التنازل إجراءات التنفيذ ” .
( 2 ) حرمة المباني والأماكن التي تشغلها المنظمة وحماية وثائقها :-
تنص المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية علي مثل هذه الحصانة , فلا يسمح بدخول مباني وأماكن المنظمة إلا بناء علي إذن من أمين عام المنظمة أو من يقوم مقامه . وتتمتع أيضا وثائق المنظمة , ومحفوظاتها بكافة أنوعها وتعني الحصانة – هنا – إلزام الدول المضيفة بعدم التعرض للمنظمة وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المبني ضد أي اعتداء .
ومع ذلك هناك حالات استثنائية ترد علي هذه القاعدة :-
( أ ) أحوال الدفاع الشرعي حيث تنص بعض المواثيق علي حق دولة المقر في اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة وأمن الدولة .
( ب ) أحوال الضرورة كحال حريق أو قيام دلائل قوية علي الإعداد لارتكاب جريمة داخل المبني . وينبغي أن يلاحظ – هنا – أن المنظمة الدولية ملتزمة بتقديم منح حق الملجأ العادي والسياسي ( أي الفارين من العدالة والهاربين من الاضطهاد السياسي ) داخل مبانيها .
( 3 ) حرمة مراسلات المنظمة وحريتها في الاتصال :
تتمتع مراسلات المنظمة الدولية بمعاملة لا تقل عن معاملة الدول لرسائل أي دولة أخري وبعثاتها الدبلوماسية فلا تخضع مكاتباتها ورسائلها الرسمية الخاصة بها لأية رقابة , ويجوز لها استعمال الرمز في رسائلها , وفي إرسال وتسلم مكاتباتها برسول خاص أو بحقائب .
(4) الحصانات والامتيازات المالية والضريبية :-
( أ ) الامتيازات المالية والنقدية :-
ينص اتفاق حصانات وامتيازات الأمم المتحدة علي حرية الأمم المتحدة دون أن تتقيد بإشراف مالي أو تنظيمات من أي نوع ـ في أن تحوز أرصدة من الذهب , أو النقد , بأي نوع من العملات , وأن تفتح حسابات بأي عملة وحريتها في تحويل تلك الأرصدة إلي أي دولة تشاء .
( ب ) الضرائب المباشرة :
تعفي المنظمة الدولية من الضرائب المباشرة , ولكنها لا تعفي من الرسوم التي تؤدي مقابل خدمات فعلية . فيشمل الإعفاء – مثلا – الضرائب المفروضة علي انتقال روؤس الأموال والمبادلات النقدية , وضرائب الفنادق إذا شغلها موظفوها بوصفهم الرسمي .
( ج ) الضرائب الجمركية :-
تتمتع المنظمات الدولية بالإعفاء من الرسوم الجمركية , والقيود المفروضة علي الصادرات أو الواردات , ويجري تقييد الإعفاء الخاص بالواردات بوجوب عدم التصرف بالبيع في الأشياء المستوردة للمنظمة داخل الدولة التي تم الإستيراد فوق إقليمها .
( د ) ضرائب الإنتاج والبيع :-
لا تعفي المنظمات الدولية من ضرائب الإنتاج والمبيعات , إلا إذا تلقت السلع المشتراة حداً معيناً. وينص اتفاق الأمم المتحدة الخاص بالحصانات والامتيازات علي عدم إعفاء ما تشتريه الأمم المتحدة محلياً لأعمالها الرسمية من ضريبة الإنتاج أو البيع إلا إذا بلغت قيمته مبلغاً لا يستهان به ففي هذه الحالة يجوز رد ما تدفعه من رسوم أو ضرائب كلما كان ذلك ممكناً .
ثانيا – المزايا والحصانات المقررة لممثلي الدول الأعضاء لدي المنظمة :-
عادة يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة بالحصانات والامتيازات التالية :-
(1) عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم أو حجز أمتعتهم الشخصية والحصانة القضائية بصفة عامة في ما يصدر عنهم من أعمال لوصفهم ممثليهم لدولهم , بما في ذلك يصدر منهم كتابة أو شفويا.
(2) حرمت المحررات والوثائق.
(3) حق استعمال الرمز في رسائلهم وتسلم مكاتباتهم برسول خاص أو بحقائب مختومة .
(4) حق إعفائهم و زوجاتهم من كافة القيود الخاصة بالهجرة وإجراءات قلب الأجانب و أملتزمات الخدمة الوطنية في البلاد التي يد خولنها أو التي يمرون بها أثناء قيامهم بمهامهم .
(5) ذات التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة في ما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة وسعر الصرف .
(6) ذات الحصانات و التسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة .
(7) جميع المزايا و السهلات الاخري التي لا تتعارض مع ما سبق ذكرة مما يتمتع به رجال السلك الدبلوماسي مع استثناء حق المطالبة بالإعفاء من الرسوم الجمر كية علي الأشياء المستوردة ولا يكون لاستعمالهم الشخصي أو من ضريبة الإنتاج أو البيع .
ويتمتع مندوبو الدول لحضور الاجتماعات00 في المنظمة حصانات وامتيازات بدرجة اقل من تلك التي يتمتع بها الممثلون الدائموا لدي المنظمات الدولية .
ثالثا – المزايا والحصانات المقررة لموظفي المنظمة:-
من المستقر عليه أن موظفي المنظمة الدولية الذين يعملون داخل المنظمة الدولية بناءا علي رابطة تعاقدية يتمتعون حصانات وامتيازات لضمان حسن قيامهم بوظائفهم . وتختلف مواثيق المنظمات الدولية فيما بينها في شان تحديد هذه الحصانات والامتيازات , القاعدة العامة أن يتولى السؤل الإداري الأكبر في المنظمة (وهو الأمين العام أو المدير العام) تحيد طوائف الأشخاص الذين يتمتعون بالمزايا و الحصانات يتم اختار الجهاز العام للمنظمة بهذه الطوائف , وهو الذي يتولى الموافقة عليها .
وثمة طائفتين من الموظفين الدوليين , طائفة طيار الموظفين وهي تضم الأمين العام للمنظمة والأمناء العامين المساعدين وزوجاتهم وأولادهم القصر , وهؤلاء يتمتعون بالحصانات المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين وفقا لقواعد القانون الدولي , ويتمتعون بحصانة قضائية كاملة سواء كان العمل قد صدر للموظف بصفته الشخصية أم في نطاق وظيفته فضلا عن كافة الامتيازات والاعفائات التي يتمتع بها المبحوث الدبلوماسي .
وبالنسبة لباقي الموظفين يتمتعون بقدر محدود مهن المزايا و الحصانات المرتبطة بأعمال وظائفهم , طالما كان ذلك مرتعلقا بعملهم .
كما يتمتع طائفة الخبراء الذين تكلفهم المنظمةبأعمال مؤقتة ,وكذلك ممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية بقدر من الحصانات والامتيازات تبعا لما هو منصوص عليه للوثيقة المنشئة للمنظمة .
مع تحيات الدكتورالسفير/محمودهريدي ( موظف دولي)