المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

( هي منظمة حكومية دولية ) أنشأها المجتمع الدولي لتقاضي مرتكبي اشد الجرائم الدولية خطورة وهي ؛-
جرائم الإبادة الجماعية
والجرائم ضد الانسانية
وجرائم الحرب
وجرائم العدوان
المحكمة الجنائية الدولية

تأسست بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز عام 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها. تعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.

التأسيس
وافقت 120 دولة يوم 17 يوليو/تموز 1998 في اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة في إيطاليا على ما يعرف بميثاق روما، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت هذه الفكرة سبع دول، وامتنعت 21 عن التصويت.

واعتبر الميثاق أن ملايين الأطفال والنساء والرجال في القرن العشرين -الذي شهد حربين عالميتين- قد وقعوا “ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة”، وأنه شهد “جرائم خطيرة تهدد السلم والأمن العالمي” وأن مثل هذه الجرائم لا يجوز أن تمر دون عقاب.

وقبل ذلك كانت لجنة خاصة قد قدمت -بطلب من الجمعية نفسها- مسودتين لنظام المحكمة الجنائية في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، لكن المشروع لم ير النور، وبقي معلقا بسبب الإشكالات السياسية التي خيمت على العلاقات الدولية خلال ما عرف بفترة الحرب الباردة بين المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، والمعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي السابق.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز عام 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، بعد تجاوز عدد الدول المصادقة عليه ستين دولة.

صادقت حتى الآن على قانون المحكمة 114 دولة، وتلتقي في جمعية للدول الأعضاء، وهي هيئة تراقب عمل المحكمة.

المقر
يقع مقر المحكمة بمدينة لاهاي بهولندا، لكنها يمكن أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر. وهي محكمة مكملة للقضاء الوطني للدول الأعضاء فيها، وتمثل المآل الأخير عندما تكون هذه المحاكم غير قادرة على التحقيق مع المتهمين بالجرائم المذكورة، أو لا تريد ذلك.

 

 

الأهداف
من أهداف إنشاء المحكمة فرض احترام حقوق الإنسان في مختلف بقاع العالم، وذلك عبر التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

خلال صياغة نظام روما الأساسي طالبت الولايات المتحدة أن يكون عمل المحكمة خاضعا لسلطة مجلس الأمن الدولي الذي تحظى فيه بحق النقض (الفيتو).

غير أن مؤتمر روما رفض ذلك وقرر إنشاء مؤسسة المدعي العام المستقلة، ومنح مجلس الأمن الدولي فقط حق إحالة قضايا للمحكمة خلال 12 شهرا إذا رأى في ذلك مصلحة للسلام والأمن الدوليين.

بادر الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون إلى التوقيع على نظام روما يوم 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2000، غير أن خلفه جورج بوش الابن ألغى ذلك التوقيع في مايو/أيار من عام 2001، ودشن حملة عالمية ضد المحكمة، انتهت إلى الفشل.

تختص المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة الأفراد المتهمين بـ:

جرائم الإبادة الجماعية: وتعني حسب تعريف ميثاق روما، القتل أو التسبب بأذى شديد بغرض إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية إهلاكا كليا أو جزئيا.

الجرائم ضد الإنسانية: وهي أي فعل من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في نظام روما، إذا ارتكب بشكل منظم وممنهج ضد مجموعة من السكان المدنيين، مثل القتل العمد والإبادة والاغتصاب والإبعاد والنقل القسري والتفرقة العنصرية والاسترقاق.

جرائم الحرب: وتعني كل الخروقات المرتكبة بحق اتفاقية جنيف لسنة 1949، وانتهاك قوانين الحرب في نزاع مسلح دولي أو داخلي.

ويمكن للمحكمة أن تنظر في قضايا أشخاص متهمين بارتكاب هذه الجرائم مباشرة، أو آخرين لديهم مسؤولية غير مباشرة فيها، كالمسؤولية عن الإعداد أو التخطيط، أو مسؤولية التغطية عنها، أو مسؤولية التشجيع عليها.

يمكن للدول المصادقة على المحكمة أو مجلس الأمن الدولي أن تحيل على المدعي العام قضايا تتعلق بالجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، كما يمكن له أن يبادر بفتح تحقيق في أي قضية يرى أنها تستحق ذلك.

ويفرض قانون المحكمة على هذه الدول أن تتعاون معها في التحقيقات والمتابعات التي تباشرها، بأن تسلم المتهمين إن كانوا من مواطنيها، أو تعتقلهم وتسلمهم إن دخلوا أراضيها، وبأن توفر كل الوثائق المتوفرة لديها في أي قضية تفتح المحكمة التحقيق فيها.

ويمكن للمحكمة أن تتعاون مع الدول غير المصادقة على ميثاقها، وذلك عبر تفاهمات أو اتفاقات منفصلة، كما يربط المحكمة بالأمم المتحدة اتفاق ينظم العلاقات وسبل التعاون بينهما، وبذلك تختلف المحكمة الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية التي تعتبر ذراعا تابعة للأمم المتحدة تهدف من خلالها لحل النزاعات بين الدول.

الهيكلة
تتكون المحكمة من:

– الرئاسة: تتكلف بالتدبير العام للمحكمة، وتضم ثلاثة قضاة ينتخبون من هيئتها القضائية لولاية من ثلاث سنوات.

– شعبة قضائية: وتتكون من 18 قاضيا متخصصين في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانون الدولي.

– مكتب المدعي العام: ويختص بالتحقيق في الاتهامات بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ويبحث عن الدلائل والوثائق ويفحصها ثم يعرضها على المحكمة.

– قسم السجل: ويتابع كل الأمور الإدارية غير القضائية، وينتخب المسؤول عنه من قبل قضاة المحكمة لولاية تمتد خمس سنوات.

Recognizing the Need for a New Human Rights Court

Statutory Authority for a Next-Generation Court